ابن أبي شيبة الكوفي

17

المصنف

( 9 ) نا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري قال : يعتق كل رحم إذا ملكه ذو رحم . ( 10 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : إذا ملك العمة والخالة وبنت العم وكل ذي محرم عتق . ( 11 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يملك ولد والده ولا والد ولده ، قال : والعمة والخالة بتلك المنزلة . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال : من ملك ذا رحم فهو عتق أو عتيق . ( 13 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عطاء قال : إذا ملك العمة والخالة عتقا . ( 14 ) أخبرنا غندر عن جابر عن الشعبي عن شريح أنه كان يعتق الولد والوالد إذا ملك أحدهما صاحبه . ( 15 ) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر عن الزهري قال : مضت السنة أنه من ملك من محرمه شيئا فهو حر ، بملكه عتيق ، قال : وما وراء ذلك من القرابة رحم أمر الله بصلتها ونهى عن عقوقها ، ولا أعلم من العقوق شيئا أشد من أن يتخذ الرجل قريبه مملوكا . ( 16 ) نا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال : إذا ملك الأخ فلا يعتق عليه . ( 14 ) في الرجل يموت وعنده الوديعة والدين ( 1 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : يبدأ بالوديعة . ( 2 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : يبدأ بالأمانة . ( 3 ) نا هشيم عن سيار عن الشعبي قال : المضاربة والدين كل ذلك بالحصص . ( 4 ) نا محمد بن فضيل عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم وطاوس والزهري قالوا : يأخذون بالحصص .

--> ( 14 / 1 ) لان الوديعة والأمانة لا تدخل في حكم المحاصصة الذي تدخل تحته الديون